تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

زكاة المال الموروث

السؤال
سُئِلَ في رجل ورث ذهباً، وفضة، وسائمة، وحال الحول على ذلك، فهل يلزمه الزكاة في ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلزمه زكاة ذلك، نوى التجارة، أو لم ينو؛ لأنها متعينة للتجارة من أصل الخلقة، ولو نوى النفقة، كما في «البحر».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر