تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ في رجل ورث ذهباً، وفضة، وسائمة، وحال الحول على ذلك، فهل يلزمه الزكاة في ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلزمه زكاة ذلك، نوى التجارة، أو لم ينو؛ لأنها متعينة للتجارة من أصل الخلقة، ولو نوى النفقة، كما في «البحر».