تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل زوج بنته من آخر على مهر مسمى على أن يزوجه الآخر بنته على مهر مسمى، فهل صح النكاح ولكل واحدة منهما ما سمي لها من المهر، المهر، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم صح النكاح، فإن زوجه الآخر؛ فلكل واحدة منهما ما سمي لها من المهر، وإن لم يزوجه الآخر؛ كان للمزوجة تمام مهر مثلها؛ لأن رضاها بدون تمام مهر المثل باعتبار منفعة مشروطة، كذا في «المبسوط»، انتهى. بحر» .