السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ زَوَّجَ صَغِيرَتَهُ الْقَاصِرَةَ فِي مَرَضِهِ لِرَجُلٍ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ بِمَجْلِسِ الشَّرْعِ ثُمَّ مَاتَ ، هَلْ يَقْدَحُ فِي النِّكَاحِ كَوْنُ الْأَبِ فِي الْمَرَضِ ؟ وَهَلْ لأَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ النَّازِلَةِ رُتْبَتُهُمْ عَنْ رُتْبَةِ الْأَبِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلنِّكَاحِ بِإِبْطَالٍ أَوْ غَيْرِهِ أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِبْطَالُ النِّكَاحِ؛ إِذِ الْوِلَايَةُ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ مَعَ سَلَامَةِ الْعَقْلِ الْمُرَتِّبِ عَلَيْهَا صَلَاحُ التَّصَرُّفِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.