تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل له ابن قاصر فزوجه بنتا قاصرة ودخل عليها، ثم بعد مضي خمسة عشر يوما أخذها أبوها من بيت الزوج من غير إذن أبيه ومن غير رضاه متعللا بأنه تشوش بالمبارك وأنها لا تخدمه إلى أن يشفى، فهل يكون لأبي الزوج طلب زوجة ابنه إلى طاعته ولا عبرة بما تعلل به أبوها.
الإجابة
أجاب: يؤمر ولي الزوجة الصغيرة المطيقة للوطء بتسليمها للزوج حيث أوفاها حقوقها الشرعية ولا يفسخ النكاح بوجود الزوج مجذوما، كما في تنقيح الفتاوى الحامدية يسيرها، والله تعالى أعلم.