أجاب: لو أخبر الزوج بطلاق زوجته منذ زمان ماض فالفتوى أنها إن كذبته في
الإسناد، أو قالت لا أدري وجبت العدة من وقت الإخبار ولها النفقة والسكنى للعدة (1) الإخبار إلى انقضاء عدتها بثلاث حيض إن كانت من أهل الحيض، كما أن لها نفقة الزوجة قبل ذلك، وإن صدقته في الإسناد فكذلك يعني يكون ابتداء عدتها من وقت الإخبار لا من الوقت الذي أسند إليه الطلاق نفياً لتهمة المواضعة، أي: الموافقة على الطلاق وانقضاء العدّة لكن لا نفقة لها ولا كسوة إذا كان الزمان الماضي استغرق العدة بأن حاضت فيه ثلاث حيض إذا كانت عدتها بالحيض أما إذا بقي منه شيء تجب النفقة والسكني لما بقي لقبول قولها في حق نفسها من حيث النفقة لا في حق الشرع من حيث العدة وهذا إذا لم يكن الطلاق الصادر منه على يد بيئة تشهد به ، فإن ثبت كذلك فالعدة من وقت صدوره في حقها وحق الشرع لعدم التهمة وأما علمها بالطلاق فليس بشرط في