سريان الطلاق وحقوق الزوجة

السؤال
سئل: بإفادة من . محافظة . مصر مؤرخة ۲۹ شوال سنة ۲۹ شوال سنة ٩٣ حاصلها المرفوق مع هذا خمسة أوراق واردة بشرح من المالية مذكور فيه أن محمد أفندي منيب معاون ٢ جي أورطة سودان كان مرتباً لزوجته مبلغ مائه وخمسين قرشاً شهرياً ورغب قطعه من أول مايو سنة ٧٦ أفرنكية بالقول أنه طلق زوجته المذكورة من ابتداء شهر محرم سنة ٩٣ وأنه أرسل ورقة طلاقها إلى ابن أخته خليل أفندي الحكيم يقصد تسليمها لمطلقته ولمناسبة ما ظهر من إجابة خليل أفندي المذكور عدم وصوله ورقة الطلاق وكون المرأة المحكى عنها التمست استمرار صرف مرتبها ومخابرة زوجها بالكيفية حتى إذا كان مصراً على طلاقها يرسل لها ورقة الطلاق ويكون قطع المرتب من تاريخ وصول تلك الورقة إليها ولذا أفادت المالية إن هذه المسئلة شرعية، وإن الأصول داعية للاستفتاء فيها عما يقتضيه الحكم الشرعي من حيثية سريان الطلاق على الزوجة في حقوقها إن كان يعتبر من تاريخ إخبار زوجها بطلاقها، أو من تاريخ علمها، وإن كان يلزم بنفقتها إلى حين إرسال ورقة الطلاق التي أخبر بإرسالها، ولم يرسلها، أو غير ذلك بناء عليه نؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في هذه المسئلة.
الإجابة

أجاب: لو أخبر الزوج بطلاق زوجته منذ زمان ماض فالفتوى أنها إن كذبته في
الإسناد، أو قالت لا أدري وجبت العدة من وقت الإخبار ولها النفقة والسكنى للعدة (1) الإخبار إلى انقضاء عدتها بثلاث حيض إن كانت من أهل الحيض، كما أن لها نفقة الزوجة قبل ذلك، وإن صدقته في الإسناد فكذلك يعني يكون ابتداء عدتها من وقت الإخبار لا من الوقت الذي أسند إليه الطلاق نفياً لتهمة المواضعة، أي: الموافقة على الطلاق وانقضاء العدّة لكن لا نفقة لها ولا كسوة إذا كان الزمان الماضي استغرق العدة بأن حاضت فيه ثلاث حيض إذا كانت عدتها بالحيض أما إذا بقي منه شيء تجب النفقة والسكني لما بقي لقبول قولها في حق نفسها من حيث النفقة لا في حق الشرع من حيث العدة وهذا إذا لم يكن الطلاق الصادر منه على يد بيئة تشهد به ، فإن ثبت كذلك فالعدة من وقت صدوره في حقها وحق الشرع لعدم التهمة وأما علمها بالطلاق فليس بشرط في

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر