السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ومعها أولاد منه لا يجوز لها أن تسافر بالأولاد لبلد غير أبيهم زيادة عن مسافة القصر، وإذا قلتم بعدم الجواز، فهل تؤخذ الأولاد منها.
الإجابة
أجاب: ليس للمطلقة المذكورة بالخروج بالأولاد من بلدة وقع العقد بها إلى أخرى والحال هذه، والله تعالى أعلم.