السؤال
سئل: في امرأة طلقها زوجها طلقة بائنة في نظير مؤخر صداقها ونفقة عدتها المقدرة بقدر معلوم ولها منه ولد عمره سنتان وأمه خالية من الأزواج صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع وقدر لابنه المذكور نفقة وأجرة الحضانته وهـو مـن الموسرين، ثم أراد أخذه من أمه ليدفعه لأخته المقيمة معه تعنتاً منه وليس له وجه تعلله بوجود أخته الحاضنة المذكورة فهلا لا يجاب إلى ذلك ويكون الحق في حضانة الولد المذكور لأمه المتصفة بما ذكر والحال هذه وتكون مقدمة على غيرها من سوی الحاضنات.
الإجابة
أجاب: تسقط حضانة الأم بتزوجها أجنبياً من الصغيرة وحضانة جدتها أم أمها بكونها غير مأمونة على الصغيرة المذكورة بأن تخرج كل وقت وتتركها ضائعة فإذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي تسقط حضانتها ما دامت كذلك وتنتقل الحضانة لأم الأب إذا كانت صالحة لها قادرة عليها لم يقم بها مانع، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. نعم لا يجاب لذلك، ولا حق بحضانة الولد إلى انتهاء مدتها أمه المتصفة بما ذكر فهي مقدمة على من عداها وليس لغيرها أخذه منها بدون موجب شرعي، والله