شراء البائع سلعته التي باعها قبل قبض الثمن

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر شيئاً، فقبضه، ولم ينقد له ثمنه حتى باعه المشتري من آخر، ثم تقايل مع المشتري الثاني، وعاد إلى المشتري الأول، فاشتراه منه بائعه قبل نقد الثمن بأقل من الثمن الأول، فهل جاز شراؤه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، جاز شراؤه، وكان في حق البائع كالمملوك بشراء جديد من المشتري الثاني، ذكره في الغرر » ، وكذا في المنح .
وإنما قالوا: بأقل من الثمن الأول؛ لأن بيع المشتري المبيع بعد قبضه لبائعه قبل نقده الثمن لا يجوز إذا كان بأقل ذكرناه في باب البيع الفاسد، فهو الممنوع، وجاز هنا بالأقل؛ لكون المشتري الأول أقال المشتري منه فيصير في حق البائع الأول كالمملوك بشراء جديد من المشتري الثاني فصح، كما ذكرناه، فتدبر ذلك.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر