السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى دابَّةٌ لموكله، فوجد بها عيباً قديماً، فهل للوكيل ردُّها على البائع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له ردُّها على البائع بالعيب ما دامت في يده؛ لتعلق الحقوق به، فإن سلَّمها إلى موكَّله؛ ليس للوكيل ردُّها إلا برضاء موكله؛ لانتهاء الوكالة بالتسليم، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في كتاب الوكالة، فراجعه فيه.