السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى من رجلٍ دارًا من مدة خمس وثلاثين سنة، وهو يتصرّف فيها تصرّف الملاك، والبائع مشاهد لتلك التصرّفات، ولم يمنعه. ثم مات البائع عن أولاد عمه، فأراد أولاد العم منازعة المشتري في تلك الدار، ويريدون أن يأخذوها بالميراث عنه. فهل إذا ثبت بالبيّنة الشرعية شراء ذلك الرجل تلك الدار، واطلاع البائع على تلك التصرّفات، ولم ينازعه، لا يكون لأولاد العم منازعته والحال هذه؟
الإجابة
أجاب: نعم، لا يكون لأولاد العم منازعة المشتري المذكور، حيث ثبت شراؤه الدار من مورثهم حال صحته بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.