أَجَابَ: لا يكون عيباً، وكذا إذا وجده،آبقاً، أو وجده يسرق، وكان غير مميز، وإن اشتراه مميزاً ووجد فيه أحد المذكورات، وثبت وجوده فيه من عند البائع؛ يكون عيباً يردُّ به ومن اشترى عبداً مميزاً، فوجده يبول في الفراش، فبلغ وصار يبول بعد بلوغه؛ ليس له رده؛ لأنه عيب حادث؛ لاختلاف سببهما، ففي الغرر»، وغيره: إذا كان يبول في الفراش عند البائع في الصغر، وعند المشتري في الكبر؛ لا يرده المشتري .
وقال في الدر المنتقى: وهاهنا مسألة عجيبة، أن من اشترى، وهي مميزاً فوجده يبول؛ كان له الردُّ، ولو تعيَّبَ بعيب آخر عند المشتري؛ كان له أن يرجع بنقصان العيب الأول؛ أي: لامتناع الرد بحدوث عيب، فإذا رجع بالنقصان، ثم كبر العبد؛ ينبغي أن يستردَّ البائع النقصان؛ لزوال ذلك العيب بالبلوغ، كما بسطه في «الفتح» عن «الظَّهيرية».