السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ غَرَائِرَ مَعْلُومَةً مِنْ صُبْرَةٍ كَبِيرَةٍ، هَلْ يَصِحُ شِرَاؤُهُ وَيَلْزَمُهُ، وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بِتَغَيرِ السِّعْرِ إِلَى النُّقْصَانِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يَصِحُ وَيَلْزَمُ وَلَا جَهَالَةَ مَع تَسْمِيَةِ الْغَرَائِرِ، وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بتغيرِ السِّعْرِ إِلَى النُّقْصَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.