تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى مهراً رضيعاً من آخر بثمنٍ معلوم، وجعله عند بائعه حتى يكبر، ويأخذ بحضرة بيّنة شرعية. ثم إنّ البائع للمهر باع الفرس أم المهر لرجلٍ آخر وسافر. فادّعى مشتري الأم أنه اشتراها وولدها، ووضع يده على الأم والمهر. فهل إذا أثبت مشتري المهر شراءه للمهر بالبيّنة الشرعية قبل بيع الأم، يسلم له المهر من واضع اليد عليه، ولا عبرة بدعوى مشتري الأم بأنّه اشتراها مع ولدها؟
الإجابة
أجاب: إذا أثبت مدعي شراء المهر شراءه من مالكه قبل شراء وشاع اليد بالوجه الشرعي، قضى للمدعي بمدعاه حيث لا مانعٌ، والله تعالى أعلم.