أَجَابَ: نعم، ينعقد بحضورهما، وكذا ينعقد بحضور شاهدين محدودين القذف، وكذا ينعقد بحضور ابني الزوجين أو ابني أحدهما، كما في «الدرر»، و«التنوير».
وينعقد النكاح بعقد الولي الفاسق وعند الشافعي له يفسد النكاح بعقد الولي الفاسق حين العقد، وبفسق الشاهدين عند العقد، خلافاً لنا، فإنه ينعقد بذلك عندنا.
وأما إثباته بذلك حين الدعوى به وإنكار الخصم؛ فإن الفاسق إذا ثبت فسقه قبل تعديله؛ لا تقبل شهادته.
وأما إثباته بشهادة ابنيهما، أو ابني أحدهما:
فإذا نكحها عند حضور ابنيه، فإن ادعى نكاحها وأنكرته؛ لم تقبل شهادة ابنيه له، وإن ادعته هي وأنكره؛ فتقبل شهادتهما لها؛ لأنهما شهدا عليه.
وإن نكحها عند ابني الزوجة، فإن ادعته؛ لا تقبل شهادتهما لها، وإن ادعى هو وأنكرته وشهد له ابناها ؛ تقبل؛ لأنها شهادة عليها لا لها، وإن كان الابنان منهما؛ لا تقبل شهادتهما لأحد منهما.
وينعقد بحضور المغفل والأخرس إن كان يسمع، كما في «البزازيَّة» .