شروط الواقف في وقفه

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط الواقف في وقفه بأن له أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته، وأن ينقص في وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقف، وأن يدخل معهم من يريد إدخاله، وأن يخرج منهم من يرى إخراجه، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجوز ذلك، وإذا فعل شيئاً مما ذكر؛ ليس له أن يغير ما فعله، قال في «الإسعاف»: لأن شرطه يقع على فعل يراه، فإذا رآه وأمضاه ليس له أن يغير ما فعله وقد صرح في البحر»: أنه إذا شرط ذلك كان له، وليس لقيمه إلا أن يجعل له ذلك، وإذا أدخل وأخرج مرة ليس له ثانياً إلا بشرطه، انتهى.
ثم قال فيه: ولو جعله للمتولي ما دام الواقف حياً؛ ملكه مدة حياته، فإذا مات الواقف بطل، وليس للمشروط له ذلك أن يجعله لغيره، أو يوصي به.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر