السؤال
سئل: لا شفعة للجيران المذكورين والحال هذه، ولا يصح طلبهم مع الجهل بقدر الثمن حتى لو فرض العلم به بعد ذلك فأخذوا بالشفعة فور العلم بذلك يقضي لهم بها، حيث لا مانع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.
الإجابة
أجاب: لا شفعة للجيران المذكورين والحال هذه، ولا يصح طلبهم مع الجهل بقدر الثمن حتى لو فرض العلم به بعد ذلك فأخذوا بالشفعة فور العلم بذلك يقضي لهم بها، حيث لا مانع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.