شهادة أهل القرية على أن الضيعة من قريتهم

السؤال
سُئِلَ: في أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم، فهل تقبل، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تقبل، فقد نقل في «الدر المختار» عن «فتاوى النَّسَفي»: لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج؛ لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معيَّناً؛ إذ لا خَراج للشاهد، وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل، وكذا أهل سكّة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة، وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه؛ لا تقبل، وإن قال: لا آخذ حقال شيئاً؛ تقبل، وكذا في وقف المدرسة، انتهى. فليحفظ.
وقد ذكرنا في كتاب الوقف: أنه إذا شهد شاهدان وقفه على فقراء جيرانه وهما من جيرانه؛ تقبل؛ إذ الجوار ليس بلازم، وكذا لو شهدا أنه وقفه على فقراء مسجده، وهما من فقرائه؛ تقبل، وكذا لو شهد أهل مدرسة بوقف المدرسة؛ تقبل؛ لأن كون الفقيه في المدرسة، وكون الرجل في المحلة ليس بلازم، بل ينتقل، فراجعه فيه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر