شهادة الشاهد على المرأة المتنقبة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أقرّت امرأة متنقبة، وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان بن فلان، ورأى الشاهد شخصها حين إقرارها، ولم ير وجهها، فهل يجوز له أن يشهد عليها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم يجوز له أن يشهد عليها، وأما إذا لم يرَ شخصها حالَ إقرارها؛ لا يجوز له أن يشهد على إقرارها.
قال في الدر المنتقى: ولا يفتى بجواز الشهادة على المرأة المتنقبة. انتهى
حسرت المرأة عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان، وقد وهبت لزوجي مهري، فيجوز للشاهد أن يشهد عليها بذلك، ولا يحتاج إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان بن فلان ما دامت حيَّةً؛ إذ يمكن للشاهد أن يشير إليها، فإن ماتت؛ فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان بن فلان ذكره ملا خسرو عن العمادية»، ونقله في «المنح» عن «جامع الفصولين».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر