تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر بأن له عنده مئة قرش ديناً في ذمته، فشهد شاهد بمئة وآخرُ بمئتين فهل تقبل هذه الشهادة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تقبل هذه الشهادة، وكذا إذا ادعى بألف، فشهد أحدهما بألف، وآخر بألفين، لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنه إذا ادعى الأقل، يكون مكذباً بشاهد الأكثر، فلا يثبت شيء اتفاقاً، كما في «الدر المنتقى»، وغيره.