السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد شاهدان على إقرار المرأة قبل التفريق أنه وصل إليها، فهل يبطل تفريق القاضي، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يبطل تفريقه، ولو أقرت بعد التفريق أنه كان وصل إليها؛ لم تصدق على إبطال تفريق القاضي، ذكره في البحر» ناقلاً عن «الخانيَّة.