شهادة الكفالة بالوجه دون الاسم

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل بنفس رجل، فعرفه بوجهه، ولم يعرفه باسمه، فهل يجوز، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم يجوز، كما لو قال عند القاضي: كفلت رجلاً أعرفه بوجهه، لا باسمه؛ جاز، وأي رجل أتى به، وأثبت عليه بأنه هذا، أو حلف يميناً أنه هو؛ برى من الكفالة، كما في «البزازيَّة» .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر