السؤال
سئل: في رجل يملك داراً وعبداً وله أطيان زراعة أميرية وله بنت بالة رشيدة فأقر في حال صحته وسلامته بدين لبنته المذكورة وباعها ثلثي داره شائعا بثمن معلوم والسقط وترك حقه باختياره لها من قطعة أرض زراعة أميرية معلومة من طينة بلفظ البيع وأعتق عبده عنقا منجزا بالمجلس وأوصى له بثلث ماله بموجب وثيقة شرعية بذلك ثابتة المضمون فوضعت البنت يدها على الدار والطين مدة نحو ثلاث سنين في حال حياة الأب، ثم مات الآن عن بنته وعن باقي ورثته فطلب ورثته إبطال ما ذكر منكرين وجاحدين له فهل إذا ثبت ما ذكر بالبيئة الشرعية لا يجابون لذلك شرعا ويكون البيع والإسقاط والاعناق والإيصاء لمعتقه فيما عدا متذكر نافذا ولا عبرة بالإنكار إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت صدور ما ذكر جميعه حال صحة الرجل المذكور مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي لا يكون لباقي ورثته إبطاله ولا عبرة بإنكارهم بعد الثبوت والله تعالى أعلم.