السؤال
سئل: في رجل له ابن في معيشة على حدته باع له الأب سبع نخلات بثمن معلوم من الدراهم وهو في حال صحته وسلامته واستولى الابن على النخيل مدة إلى أن مات الرجل عن ابنه المذكور وعن ابن وبنت آخرين ومضى على ذلك خمس سنين، ثم بعد ذلك أراد الآن أحد الابنين الرجوع في المبيع على أخيه بدون مسوغ شرعي، فهل والحال هذه إذا ثبت البيع من الأب وهو في حال صحته وسلامته يكون البيع صحيحا نافذا، أو ليس لأحد الأخوين معارضة أخيه في ذلك.
الإجابة
أجاب: ليس لأحد الأخوين نقض البيع الصادر من أبيه بعد تمامه حال صحته بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.