السؤال
سُئِلَ: في رجل له مئة على رجل، فكفل رجل بخمسين بأمره، وكفل آخر خمسين بأمره، ثم كفل كلّ منهما عن صاحبه بأمره، فهل صحت الكفالة وللدائن أخذ المئة ممَّن اختاره من الكفيلين ومن الأصيل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صحت هذه الكفالة وللدائن أخذ المئة ممَّن اختاره من الكفيلين ومن الأصيل، فإذا أخذه جميعه من أحد الكفيلين؛ فيرجع بنصفه على الأصيل، ولا يكون كفيلاً عنه بالجميع، ويرجع بنصفه على شريكه، ثم يرجع شريكه بالنصف على الأصيل، وإذا أدّى أحد الكفيلين النصف؛ فلا يرجع على الكفيل الآخر بشيء ما لم يؤد أكثر من النصف.