السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال البائع لمشتري العبد: أعتق عبدي هذا، وأشار إلى المبيع، فأعتقه المشتري، ولم يعلم أنه عبده، فهل صح إعتاقه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح إعتاقه، ويجعل قبضاً، ويلزمه الثمن، وكذا لو قال الغاصب للمالك: أعتق هذا العبد فأعتقه وهو لا يعلم أنه عبده؛ عتق، ولا يرجع على الغاصب بشيء، كما هو صريح «المنح»، وإذا علم فبالأولى.