صحة عتق المشتري للعبد المبيع

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال البائع لمشتري العبد: أعتق عبدي هذا، وأشار إلى المبيع، فأعتقه المشتري، ولم يعلم أنه عبده، فهل صح إعتاقه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح إعتاقه، ويجعل قبضاً، ويلزمه الثمن، وكذا لو قال الغاصب للمالك: أعتق هذا العبد فأعتقه وهو لا يعلم أنه عبده؛ عتق، ولا يرجع على الغاصب بشيء، كما هو صريح «المنح»، وإذا علم فبالأولى.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر