السؤال
سُئِلَ: في رجل حر عجمي مجهول النسب ليس لأحد عليه ولاء عتاقة، ولا ولاء موالاة، ولم يعقل عنه بيت المال، فوالى رجلاً؛ بأن يعقل عنه إذا جنى جناية، وأنه يرثه، وليس له وارث، فهل صح هذا العقد، فيعقل عنه إذا جنى ويرثه إذا مات أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح هذا العقد ؛ لأن الموالاة كالوصية خلافاً للشافعي فيعقل عنه إذا جنى، ويرثه إن لم يكن له،وارث، وهو مؤخر عن ذوي الأرحام؛ لضعفه، وهو عقد غير لازم فللأسفل أن يفسخ عنه بالقول بحضرته، وبالفعل بغيبته ؛ بأن ينتقل ولاء إلى غيره قبل أن يعقل عنه، وبعد عقله عنه ليس له فسخه وللأعلى أن يبرأ عن ولائه بمحضره ؛ كما هو صريح «الملتقى»، و «التنوير»