السؤال
سئل: في رجل وكل ابنه في تزويج بنته القاصرة بحضرة بينة شرعية وبعد دخول
33
الزوج بها ادعى الأب عدم التوكيل لأجل فساد العقد وأخذ بنته من الزوج فهل إذا كان بيئة تشهد بتوكيل الأب يكون العقد صحيحاً حيث كان الزوج كفء، أو المهر مهر المثل ولا عبرة بإنكار الأب ويكون للزوج المذكور أخذها ويجبر الأب على تسليمها له.
الإجابة
أجاب: نعم يكون النكاح صحيحاً ولا عبرة بإنكار الأب التوكيل بعد ثبوته بالوج الشرعي، والله تعالى أعلم.