السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لامرأة: كوني امرأتي، أو كوني امرأة ابني فلان أو امرأة موكلي فلان فقالت في المجلس: زوجت، أو قبلت أو بالسمع والطاعة، فهل صح النكاح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح النكاح، وكذا إذا قال لها: كوني زوجتي، أو زوجة ابني فلان، أو زوجة موكلي فلان فأجابت بذلك؛ انعقد النكاح.