صيغة انعقاد النكاح

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لامرأة: كوني امرأتي، أو كوني امرأة ابني فلان أو امرأة موكلي فلان فقالت في المجلس: زوجت، أو قبلت أو بالسمع والطاعة، فهل صح النكاح، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح النكاح، وكذا إذا قال لها: كوني زوجتي، أو زوجة ابني فلان، أو زوجة موكلي فلان فأجابت بذلك؛ انعقد النكاح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر