ضمان الجناح المشْرَع إلى الطريق بعد البيع

السؤال
سُئِلَ: فيمن أشرع جناحاً إلى طريق [ثم باع الدار، فأصاب الجناح رجلاً ] فقتله؛ فهل الضمان على البائع أم على المشتري؟
الإجابة

أَجَابَ: الضمان على البائع، وكذا لو وضع خشبة في الطريق، ثم باع الخشبة، وتركها المشتري حتى عطب بها إنسان فالضمان على البائع؛ لأن فعله لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه، ثم سقط وهو في ملك المشتري على إنسان، فلا ضمان على البائع؛ البطلان الإشهاد عليه؛ لأن الملك شرط لصحة الإشهاد، فيبطل بخروجه عن ملكه، ولا ضمان على المشتري أيضاً؛ لأنه لم يُشْهد عليه، وهو شرط في الحائط المائل، كما في المنح.
وفي الملتقى»: لو أشرع جناحاً لداره، ثم باعها، فضمان ما تلف به على البائع ، وكذا لو وضع خشبة في الطريق، ثم باعها، فتركها المشتري، فضمان ما تلف بها على البائع؛ أي: فقط؛ لأنه المحدث دون المشتري، وإنما يضمن في هذه المسألة باشتغال الطريق لا باعتبار الملك، والاشتغال باق بعد البيع فيضمن قال في المنح: ألا ترى أن ذلك الاشتغال لو حصل من غير المالك كالمستأجر أو المستعير أو الغاصب يضمن.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر