ضمان جزء من ثمن البيع

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن مئة من الثمن سوى الألف، فباعه من زيد بألف، فهل للبائع أخذُ الألف من زيد، وأخذُ المئة من الضامن أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم للبائع أخذُ الألف من زيد، وأخذ المئة من الضامن، ولو لم يقل: من الثمن؛ فالألف على زيد؛ لأنه ثمن العبد، ولا شيء على القائل، كما في الدرر» و «الملتقى» . والأصل في ذلك: صحة الزيادة في الثمن، والتحاقه بأصل العقد، وقد صرحوا: أن الزيادة في الثمن تصح من الأجنبي كما تصح من المشتري، فليحفظ ذلك.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر