السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن مئة من الثمن سوى الألف، فباعه من زيد بألف، فهل للبائع أخذُ الألف من زيد، وأخذُ المئة من الضامن أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم للبائع أخذُ الألف من زيد، وأخذ المئة من الضامن، ولو لم يقل: من الثمن؛ فالألف على زيد؛ لأنه ثمن العبد، ولا شيء على القائل، كما في الدرر» و «الملتقى» . والأصل في ذلك: صحة الزيادة في الثمن، والتحاقه بأصل العقد، وقد صرحوا: أن الزيادة في الثمن تصح من الأجنبي كما تصح من المشتري، فليحفظ ذلك.