السؤال
سئل : في رجل طلق زوجته وله منها بنت بلغ سنها عشر سنين وزيادة وتريد أمها منعها من أبيها متعللة بأن الأب لا أهل له فهل لا تجاب لذلك شرعاً ولا يكون لها منعها من أبيها، وإن لم يكن له أهل لانتهاء مدة حضانتها ويكون له أخذها من أمها بالولاية الشرعية إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا بلغت البنت عشر سنين سقطت حضانتها وعلى الأب ضمها إليه جبراً، والله تعالى أعلم.