السؤال
سُئِل: فِي الصَّبِيَّ إذا انْقَضَتْ مُدَّةُ حَضَانَتِهِ، هَلْ لِعَمِّهِ عَصَبَتِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ أُمِّهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ يَضُمُّهُ الْعَمُ، قَالَ فِي (الْمِنْهَاجِ لِجَلَالِ الدِّينِ أَبِي حَفْصَ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرَ الأَنْصَارِيِّ الْعَقِيلِيّ) مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ أَبْ وَانْقَضَتِ الْحَضَانَةُ، فَمَنْ سِوَاهُ مِنَ الْعَصَبَةِ أَوْلَى الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.