السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل وَكَلَ آخَرَ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَنْوِ الْمُوَكَّلُ الثَّلَاثَ، هَلْ يَقَعْنَ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا.
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ ، فَفِي (كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ كِتَابِ الْوِكَالَةِ): لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُطَلقَ امْرَأَتَهُ، فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ ثَلَاثًا: إِنْ نَوَى الزَّوْجُ الثَّلَاثَ؛ وَقَعَ الثَّلَاثُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ لَمْ يَقَعُ شَيْءٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: يَقَعُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةٌ، وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.