السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أعتق الحربي عبداً حربياً في دار الحرب، فهل يعتق أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يعتق إلا أن يخلي سبيله، فإذا خلى سبيله، فيعتق حينئذ، ولا ولاء له عليه، حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه، خلافاً للثاني، وهذا العبد له أن يوالي من شاء ؛ لأنه لا ولاء لأحد عليه ؛ كما في «التنوير»، وشرحه ؛ الدر المختار».