عدة المتوفى عنها زوجها

السؤال
سُئِلَ: في امرأة حرة، مات عنها زوجها مع بقاء النكاح صحيحاً إلى موته، فهل يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم،، تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها أو لم يدخل، وسواء كانت مسلمة، أو كتابية تحت مسلم، وسواء كانت صغيرة، أو كبيرة، أو آيسة، وسواء كان الزوج حراً أو عبداً، اعتباراً بالمرأة، إلا إذا كانت حاملة فعدتها الوضع ؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية [البقرة: ]، وقد صرح بذلك في «البحر»، و«المنح»، و«الدر».
وقال في الخلاصة: وسواء حاضت في هذه المدة، أو لم تحض انتهى. فاحفظ ذلك، فإنه من المهمات.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر