عزل القاضي للوصي المختار

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا عزل القاضي الوصي المختار مع أهليته لها وأمانته، فهل يصح عزله أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يصح عزله، ويجب الإفتاء بذلك، وأما عزل الخائن؛ فواجب وفي الشروح وينبغي أن يفتى بعدم صحة عزله؛ لفساد قضاة الزمان، قال في «المنح: قال شيخنا فقد ترجح عدم صحة العزل للوصي، فكيف بالوظائف في الأوقاف، انتهى.
فالوصي المختار مقدم على وصي القاضي؛ لأنه مختار الميت، ألا أنه یری مقدم على أب الميت مع كمال شفقته، فلأن يقدم على غيره بالأولى، وفي المنح» عن «البحر» عن «الفصولين: والفتوى على عدم صحة عزل العدل الكافي؛ لأنه مختار الميت فيكون مقدماً على القاضي، انتهى. وفي «الأشباه: القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث مسائل: فيما إذا ظهرت خيانته، أو تصرف بما لا يجوز عالماً مختاراً، أو ادعى ديناً على الميت ولا بينة له ولكن في هذه يقول له: إما أن تبرى الميت أو عزلتك وفيه: لا ينصب وصيًّا مع وجوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة، أو أقر لمدعي الدين؛ كما في «الخزانة»، انتهى.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر