السؤال
سُئِلَ: في عروض مشتركة بين رجلين، فمات أحدهما، فلحق ورثة الميت غرامة بسبب العروض، فهل يلحق الشريك الآخر منها بقدر حصته، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يلحقه من ذلك شيء، قال في «جواهر الفتاوى»: ابن وبنت ورثا داراً، فادعى رجل على الابن بها، فلحقه خسران بسبب الدعوى لا يرجع، انتهى.
وهذا إذا لم تقل الأخت: مهما غرمت فعلي الثلث بقدر حصتي.