السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى شيئاً لم يرَه، فَفَسَخَ البيع بخيار الرؤية بغير محضر البائع، ولم يعلم البائع به حتى هلك المبيع، فهل يتقرر الثمن على المشتري، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يتقرّر عليه الثمن؛ لأن الفسخ لم يتم؛ لأن تمام الفسخ علم البائع بالفسخ، ويحلف أنه لم يعلم به ذكره في «الفصول العمادية»، وقد صرح في المتون والشروح بأنه يُشترط لفسخه علم البائع به خوفَ الغَرَر.