السؤال
سُئِلَ: في رجل أقرض آخرَ في مكَّةَ عشرة ريال، كلُّ ريال قيمته في مكة ثلاثة قروش ونصف، على أن يدفع له في حمص قيمتها خمسةً وثلاثين قرشاً، وقيمتها في حمص أدونُ، فقبض ذلك منه، وتصرف بها، والمثلُ موجود، فهل يلزمه ردُّ مثلها، ولا يلزمه القيمة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلزمه ردُّ مثلها، ولا يلزمه القيمة؛ لما مر من أنه مضمون بالمثل، فلا عبرة بغلائه ورخصه.