فيمن أقرض آخر مبلغاً من المال بعملة معينة ثم أراد استرداده بعملة أخرى

السؤال
سُئِلَ: في رجل أقرض آخرَ في مكَّةَ عشرة ريال، كلُّ ريال قيمته في مكة ثلاثة قروش ونصف، على أن يدفع له في حمص قيمتها خمسةً وثلاثين قرشاً، وقيمتها في حمص أدونُ، فقبض ذلك منه، وتصرف بها، والمثلُ موجود، فهل يلزمه ردُّ مثلها، ولا يلزمه القيمة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يلزمه ردُّ مثلها، ولا يلزمه القيمة؛ لما مر من أنه مضمون بالمثل، فلا عبرة بغلائه ورخصه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر