السؤال
سُئِلَ: في رجل أقر لآخر بأنه أخوه، أو عمه، أو جده، أو ابن ابنه، وتصادقا عليه، ثم ادعى المقَرُّ له على هذا المقر بحقِّ من نفقة أو إرث، وأثبت إقراره وتصادقه معه لأجل إلزامه بما ادعاه عليه مما ذكر، فهل يلتزم المقر بذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلتزم بذلك، فقد صرح في المتون والشروح بأنه يصح إقراره بذلك في حق نفسه، حتى يلزم المقر النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا على ذلك الإقرار؛ لأن إقرارهما حجة عليهما، وأما إذا أراد إثبات ذلك ولم يدع عليه حقًا من نفقة أو ميراث؛ فلا تسمع دعواه كما ذكرناه.