تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل له زوجة في بيت أبيها غضبانة منه فجاءها زوجها في بيت أبيها وطلب أن تذهب معه إلى بيته فامتنعت لكون أبيها لم يكن حاضرا مع الزوج المذكور وقالت لا أذهب معك حتى يحضر أبي فقال علي الطلاق بالثلاث لتمضين غصبا عنك فاحتملها جماعة وذهبوا بها إلى بيت الزوج قهرا عنها فلما رآها مغصوبة على الذهاب بها إلى منزله قال لها روحي طالقاً بالثلاث قبل أن تدخل بيته، فهل يقع عليه الطلاق الثلاث والحال هذه.
الإجابة
أجاب: المحضون فتجبر على ما إذا تعينت لها واقتصر على أنها حقه لعدم من يحضنه غيرها تعلى القول بأن الحضانة حق الصغير، وكذا على التوفيق الذي ذكره في رد المحتار لا يصح الإسقاط المذكور حيث لم يوجد للمحضون في هذه الحادثة غير الأم وكانت متعينة للحضانة وعلى القول بأن الحضانة حق الحاضنة وكون الخلاف حقيقا يصح الإسقاط، وإن كان للحاضنة الرجوع بعد ذلك لتجدد الحق بتجدد الأزمان لكن الإسقاط في الأعيان كالحلي المذكور لا يصح وحيث كان الطلاق المذكور معلقا على صحة ونفاذ إسقاط الحضانة والحلي معا، كما المستفاد هو من هذا السؤال لا يقع إذا لو صح إحداهما دون الآخر لم يوجد الشرط المعلق عليه الطلاق وصرح علماؤنا بأن الأم أحق بحضانة ولدها الفرقة وبعدها إذا كانت صالحة للحضانة قادرة عليها، ولم يكن بها مانع، ولو كتابية، أو مجوسية ما لم يعقل دينا وبأن مدة الحضانة في الغلام مقدرة بسبع سنين وفي الأنثى بتسع سنين على المفتى به وحينئذ فلا حق للذمية المذكورة في حضانة الغلام الذي بلغ تسع سنين لانتهاء مدة حضانته ولا في حضانة الأنثى التي بلغت سبع سنين ودخلت في الثامنة لكونها تعقل الدين ولأبيهما المذكور ضمهما إليه جبرا والحال ما ذكر ولها أن تحضن الابن الصغير الذي بلغ سنة ونصفا إلى أن يعقل الدين ما لم يوجد مانع من حضانتها ومع . ذلك فليس لها، ولو على فرض الفرقة بينهما الانتقال به من بلد أبيه المذكور الذي هو محل العقد إلى بلدتها المذكورة إذا كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال وهو مسلم تبعا لأبيه إذا الولد قبل البلوغ يتبع الأبوين دينا، والله تعالى أعلم.