تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: من محافظة مصر بإفادة واردة في ۱۷ جمادى الأولى سنة ٨٩ مضمونها لما وردت إفادة حضرتكم في راسنة ۸۹ بخصوص قضية الديون المطلوبة من تركة المتوفى موسى كركور الترزي كتب عن ذلك إلى بطركخانة الأرمن والآن وردت إفادتها في ۱۰ جا سنة ۸۹ على صورة ما أجيب من وكيل دائني تلك التركة بأن ما تجريه البطر كخانة في ذلك يعتبر شرعا وكأنه صار إجراؤه على يد القاضي وأن دين التركة المرموقة ثبت عندها بمحاضر عملت ويرغب مكاتبة مديرية البحيرة بتوقيع بيع الأبعادية تعلق التركة الكائنة بالمديرية والبطركخانة ترغب إجراء ما يلزم نحو لأجل حصول الدائنين على حقوقهم وحضر معها صورة المحضر المذكور مع صورة رضا وقبول أصحاب الديون بتوكيل الوكيل المرموق وبناء عليه لزم شرحه لحضرتكم القضاء من ذلك الأمل بمعلومية ما أبداه ذلك الوكيل والبطركخانة يكرم بالإفادة لإجراء ما يلزم.
الإجابة
أجاب: قد ذكرنا بجوابنا السابق المحرر بتاريخ ١٤ را سنة ٨٩ المسطر في كتاب هذه الفتاوى بالتاريخ المذكور أنه كان الدين الشرعي المستغرق لهذه التركة ثابتا لدى حضرة هذا القاضي أعني قاضي مديرية البحيرة بالوجه الشرعي فله أذن الموجود من الورثة المذكورين ببيعها، أو يوفي الدين من ثمنها، فلو حصل الامتناع عن من الورثة يبيعها القاضي ويوفي الدين من ثمنها، حيث لا مانع هذا حاصل ما ذكر في الجواب المحكي عنه وحينئذ لا ينظر شرعا إلى ما أفاده وكيل الدائنين بإفادته من أن ما تجريه البطر كخانات معتبر شرعا وقد سبق إثبات الدين عن يد البطركخانة بحضوره بموجب محاضر عملت إذ ذاك إلى آخر ما ذكر. إذ لا يكون للقاضي المذكور ولاية بيع التركة على أنها مستغرقة بالدين إلا إذا ثبت لديه الدين الشرعي المستغرق بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.