السؤال
سُئِلَ فِي رَجُل تَزَوَّجَ زَوْجَةٌ، فَتَعَرَّضَ لَهُ شَخْصٌ يَقُولُ: هَذِهِ فَلَاحَتِي، وَأَطْلُبُ عَلَيْهَا خِلْعَةٌ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِذَلِكَ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ؛ كَفَرَ، وَالْمَفْرُوضُ عَلَى حُكّامِ الْمُسْلِمِينَ وَفَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِنُصْرَةِ الدِّينِ كَف يَدِ الْمُتَعَرِّضِ لِمِثْلِ ذَلِكَ، وَإِلَّا وَقَعَ الْجَمِيعُ فِي مَهَاوِي الْمَهَالِكِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.