تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن بنت وعاصب وخلّف دارًا، فللبنت النّصف فرضا والباقي للعاصب، ثم بعد ذلك حضرت البنت لتأخذ نصيبها في الدّار وهو النّصف فأخرج العاصب عليها وثيقة مضمونها أنّها باعت له أربعين ذراعا من أصل استحقاقها في الدّار بدراهم معلومة ولا بيّنة له تثبت ذلك، فهل إذا لم يثبت ذلك بالبيّنة الشّرعية يمنع من دعواه وتأخذ فرضها وهو النّصف قهرا عنه.
الإجابة
أجاب: ليس للعاصب معارضة البنت فيما خصها في الدار المذكورة إلا إذا أثبت أنّها باعت له شيئا معلوما مما آل إليها بالإرث عن والدها والله تعالى أعلم.