السؤال
سُئِلَ: فِي أَبِ قَبَضَ مَهْرَ بِنْتِهِ الصَّغِيرَةِ، وَمَاتَ مُجَهَّلًا، هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ الْوَرَثَةَ بِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: : لَا يَضْمَنُ الْأَبُ بِمَوْتِهِ مُجَهلا ، فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا فِي التَّرِكَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.