تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شهد الشهود على رجل بأنه طلق زوجته طلاقاً بائناً، فهل تقبل من غير دعوى، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تقبل من غير دعوى، وكذا تقبل الشهادة حسبة في تعليق,طلاقها، وفي أصل الوقف لا في ريعه، وتقبل حسبة في حريَّة الأمة، وتدبيرها، وكذا في عتق العبد، وتدبيره، والخُلع، وهلال رمضان وغيره إلا
هلال الفطر والأضحى، وفي دعوى النَّسَب، كما جزم به ابن وهبان. وحد الزنا، وحدّ الشُّرب، لا في حد القذف والسرقة، وفي الإيلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة، وكذا الرَّضاعُ، وكذا النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق؛ لأنه حل التزوج، والحرمة فيه حقُّ الله تعالى، فجاز ثبوته من غير دعوى، كما في «فروق الكَرَابيسي من النكاح، وكذا الشهادة على دعوى مولاه نسبه زاده في الأشباه» .
فتقبل الشهادة حسبةٌ بلا دعوى في هذه الثمانية عشر، وليس [لنا] مدعي حسبة إلا في الوقف على القول المرجوح، والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي، كما في البزازيَّة من الوقف، فإذا كان الموقوف [عليه] لا تسمع دعواه فمن الأجنبي بالأولى.
وقال في «الأشباه: وظاهر كلامهم أنها لا تُسمع من الموقوف عليه بالاتفاق