تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال المدعي للقاضي: لا بينة لي، وحلف المدعى عليه بطلب المدعي، ثم جاء المدعي ببينة، فهل تقبل بينته، نه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تقبل بينته، صرح به في «العمادية» في الفصل الثامن عشر بعد،ورقتين وقد ذكرنا هذه المسألة في أول باب الحلف والتحالف في الدعوى.
وفي «التنوير»، و«شرحه» في مسائل شتّى في كتاب الخنثى: قال المدعي: لا بينة لي، فبرهن ولو بعد حلف،خصمه، تقبل، انتهى.