قتل المستأمن في دار الحرب

السؤال
سُئِلَ: في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فقتل في دار الحرب رجلاً مستأمناً مثله فهل تلزمه الدية بماله، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تلزمه الدية بماله، سواء قتله عمداً، أو خطأ، ويكفر للخطأ، وأما في العمد لا تلزم الكفارة عندنا، ولا يلزم القود في العمد، وهو ظاهر الرواية، وعلته في «الغرر»، فراجعه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر