السؤال
سُئِلَ: في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فقتل في دار الحرب رجلاً مستأمناً مثله فهل تلزمه الدية بماله، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تلزمه الدية بماله، سواء قتله عمداً، أو خطأ، ويكفر للخطأ، وأما في العمد لا تلزم الكفارة عندنا، ولا يلزم القود في العمد، وهو ظاهر الرواية، وعلته في «الغرر»، فراجعه.