تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل خلف ثلاثة من الذكور فبلغوا واكتسبوا منفردين عن أبيهم في الكسب المذكور والعمل واشتروا بسببهم عقارات وأطيانا، وغير ذلك لأنفسهم بحجج تشهد لهم، فهل إذا أراد أحدهم القسمة يجاب لذلك، ولا دخل لأبيهم في ذلك وإنما له خلفته.
الإجابة
أجاب: ما اشتراه الأولاد لأنفسهم والحال ما ذكر ملك لهم، فإذا أراد أحدهم قسمة نصيبه عن أخوته يجاب لذلك، حيث لا مانع من القسمة والله تعالى أعلم.