تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: بإفادة من محافظة مصر بناء على إفادة من محافظة رشيد بطلب الإفادة عما يرغبه قاضيها الموضح فيما تحرر منه وصورة إفادة القاضي أن مقدم هذا العرض تقدم منه عرض آخر إلى المحافظة في شهر رمضان سنة ۹۱ بأن له أملاكا مشتركة بينه وبين أشقائه وخلافهم ويرغب قسمتها بالوجه الشرعي وشرح عليه من المحافظة للمحكمة وأعطيت الإفادة من المحكمة إلى المحافظة شرحا على العرض المذكور ببيان الحصص المستحقة لمقدمه وللآن لم تحصل القسمة المذكورة، وحيث إن مقدم العرض ذكر حصول الرهنية فيما يستحقه والحال الذي يستحقه هو حصص. مشاعله في بناء الأماكن، وفي نخيل الغيطان الموضحة بالعرض المرفوق مع هذا وأراضيها بعضها وقف ومحتكر لجهة المساجد فلزم شرحه لحضرتكم نؤمل إرسال هذا العرض والعرض الثاني والشقة المرفوقة مع هذا الحضرة الأستاذ العلامة مفتي السادة الحنيفة وشيخ الجامع الأزهر للاستفتاء من حضرته عن جواز القسمة في البناء والنخيل المذكور، حيث كان بعض الأرض وقفا أم لا وإن كانت غير جائزة يجوز الرهن في الحصص المشاعة في البناء والنخيل المذكورة مع أن بعض الأرض وقف، كما ذكر، أو لا يجوز الرهن إلا بعد إفراز الحصص المذكورة وبعد ورود الفتوى حينئذ يتبع الأجراء بمقتضاها.
الإجابة
أجاب: الذي يقتضيه الحكم الشرعي في قسمة المشترك بين الشركاء بطلب أحدهم وامتناع الباقي عنها أنه إذا كان الذي يراد قسمته محتملا لها بأن ينتفع كل بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول في العقار، وفي النخل والشجر والبناء، ولا تفوت المنفعة المعهود بعد القسمة وتمكن المعادلة، ولا تتبدل المنفعة، فإن القاضي يجيب طالبها إليها ويجبر الممتنع عليها، حيث لا مانع وكذا يجاب طالبها أن ذا الكثير مع انتفاعه وإن لم ينتفع صاحب القليل، وإلا فلا وأما حكم رهن تلك الحصص مع الشيوع، وكون بعض أرض ما ذكر محتكرة فلا يصح شرعاً والله تعالى أعلم.